وَالقَدِيمَةُ وَالجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَا،
(والقديمة الجديدة سواء لإطلاق ما روينا)] (¬١) من الحديث.
وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأبو عبيد: إن كانت الجديدة أقام عندها بعد العقد سبعًا من غير القضاء.
وإن كانت ثيبًا؛ أقام عندها ثلاثة أيام بغير قضاء، ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء.
وله في القضاء وجهان: أحدهما: أنه يقضي جميعها وهو ظاهر بالسنة، والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث (¬٥)؛ لما روي عن الأشعث بن الحكم أنه ﵇ قال لأم سلمة حين دخل بها «إن شئت ثلثتُ لكِ ثُمَّ درتُ (¬٦)، وإن شئتِ سبعتُ عِندَكِ» (¬٧).
وروي عن أنس موقوفا أنه قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» (¬٨)، وروي مرفوعا (¬٩).
وعن أبي هريرة موقوفا عن النبي ﷺ أنه قال: «تفضُلُ البكر بسبع ليال والثيب بثلاث» (¬١٠).
ولأن القديمة قد ألفت صحبته، والجديدة لا؛ فيفضلها بزيادة الصحبة.
وللبكر نفرة عن الرجال؛ فيفضلها بسبع ليال (¬١١).