Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 833

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

وَالقَدِيمَةُ وَالجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَينَا،

(والقديمة الجديدة سواء لإطلاق ما روينا)] (¬١) من الحديث.

وقال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وأبو عبيد: إن كانت الجديدة أقام عندها بعد العقد سبعًا من غير القضاء.

وإن كانت ثيبًا؛ أقام عندها ثلاثة أيام بغير قضاء، ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء.

وله في القضاء وجهان: أحدهما: أنه يقضي جميعها وهو ظاهر بالسنة، والثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث (¬٥)؛ لما روي عن الأشعث بن الحكم أنه ﵇ قال لأم سلمة حين دخل بها «إن شئت ثلثتُ لكِ ثُمَّ درتُ (¬٦)، وإن شئتِ سبعتُ عِندَكِ» (¬٧).

وروي عن أنس موقوفا أنه قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» (¬٨)، وروي مرفوعا (¬٩).

وعن أبي هريرة موقوفا عن النبي ﷺ أنه قال: «تفضُلُ البكر بسبع ليال والثيب بثلاث» (¬١٠).

ولأن القديمة قد ألفت صحبته، والجديدة لا؛ فيفضلها بزيادة الصحبة.

وللبكر نفرة عن الرجال؛ فيفضلها بسبع ليال (¬١١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 833 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.