Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 836

  1. كتاب النكاح
  2. باب القسم

لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ» إِلَّا أَنَّا نَقُولُ: إِنَّ القُرعَةَ لِتَطبِيبِ قُلُوبِهِنَّ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الاستِحْبَابِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلمَرأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوجِ؛ أَلَا يَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَكَذَا لَهُ

وقال داود: يقضي بكل حال (¬١)؛ لما روي عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه (¬٢) وإذا عاد لا يقضي، وروي أنها قالت: «كان إذا عاد يقضي» (¬٣)، وبه أخذ داود.

وعندنا: (لا تحتسب عليه تلك المدة)، وإن سافر بواحدة بلا قرعة. وهو قول مالك (¬٤).

إلا أنا نقول: القرعة لكذا يعني: كان يفعل رسول الله ﷺ تطيبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه وبه نقول أنه يستحب ذلك.

واشترط صاحب الوجيز لسقوط القضاء على قول الشافعي أربعة شرائط (¬٥): أحدهما: أن يقرع. والثاني: ألا يعزم على النقلة؛ لأن في سفر النقلة لا تجوز أن يستصحب بعضهن دون البعض وفي سفر التجارة يجوز.

والثالث: أن يكون السفر طويلا؛ لأن في السفر القصير لغرض التفرج فيه طريقان لأصحابه: أحدهما: يستصحب بالقرعة ويقضي، والثاني: أنه كالسفر الطويل ولا يقضي وهو الأصح عند صاحب التهذيب والتتمة.

والرابع: ألا يعزم على الإقامة في مقصده أربعة أيام أو أكثر.

(وهذا) أي: كون القرعة مستحبة باعتبار (أنه لا حق للمرأة) حالة السفر. [قوله: (ألا ترى) إلى آخره؛ دليل على أنه أن لا حق لها حالة السفر] (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 836 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.