Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 850

  1. كتاب الرضاع

النَّبِيُّ ﵊: «لَا رَضَاعَ بَعدَ حَولَينِ» وَلَهُ: هَذِهِ الآيَةُ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْئَيْنِ وَضَرَبَ لَهُمَا مُدَّة، فَكَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِكَمَالِهَا كَالأَجَلِ المَضْرُوبِ لِلدَّينَينِ، إِلَّا أَنَّهُ قَامَ المُنْقِصُ فِي أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ فِي الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ، … ... … ... … ... ..

ولأن الظاهر أن الصبي في الحولين يكتفي باللبن، وبعدهما لا يكتفي به، فكان هو بعد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع. كذا في المبسوط (¬١).

(قوله ﵇: «لا رضاعَ بعدَ حَولَيْنِ») (¬٢) نص؛ لأنه أراد به نفي الحكم دون الحقيقة؛ إذ الحقيقة توجد بعده.

(له) أي: لأبي حنيفة (هذه الآية) [يعني] قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾.

(كالأجل المضروب للدينين) بأن قال: أجلت الدين الذي على فلان، والذي على فلان سنة؛ يفهم منه تقدير المدة في حق كل واحد من الدينين.

(قام المُنْقِصُ) أي: الدليل قام على أن مدة الحمل لا تكون أكثر من سنتين.

وقول عائشة: "الولد" لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين، ولو بقدر فلكة مغزل (¬٣)، وفي رواية "ولو بقدر ظل مغزل"؛ والظاهر أنها قالته سماعًا؛ لأن المقادير لا يهتدى إليها بالرأي.

(فبقي) مدة الفصال (على ظاهره).

فإن قيل: هذا خبر الواحد؛ فلا يجوز تفسير الكتاب به.

قلنا: الكتابُ مُؤَوّل؛ فإن فخر الإسلام وعامة أهل التفسير ذكروا: أن الأجل المضروب للدينين يتوزع عليهما بقدر الإمكان. ويعرف تمامه في شرحنا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 850 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.