Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 855

  1. كتاب الرضاع

(وَامْرَأَةُ أَبِيهِ أَوْ امرَأَةُ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَذَكَرَ الأَصْلَابَ فِي النَّصْ لِإِسْقَاطِ اعْتِبَارِ التَّبَنِّي عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

(وَلَبَنُ الفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، …

وأم عم، ثم أم عمة … فافهم مقالي لا لقيتَ غُمَّهْ

وأم خال، ثم أم خالة … والحقُّ لا يخفى من الجهالة

نكاحهن في الرضاع واقع … وما عداه فالدليل مانع (¬١).

قوله: (وامرأة أبيه) المراد: امرأة تزوج بها زوج المرضعة ثم فارقها؛ فإنه لا يحل لولده أن يتزوجها؛ (لما روينا) وهو قوله ﵇: «يحرُمُ مِنَ الرضاع ما يحرُمُ مِنْ النِّسب» (¬٢).

قوله: (وذكر الأصلاب) إلى آخره؛ جواب السؤال تقديري، وهو أن يقال: إنه تعالى حرم حليلة الابن من الصلب، وحليلة ابن الرضاع ينبغي أن لا تحرم؛ لأن هذا ليس صلبه.

والجواب: ما ذكر المتن على ما بينا، وقد مر هذا البحث بتمامه في فصل (بيان المحرمات).

فإن قيل: يجوز أن يكون لإسقاط حليلة الابن من الرضاع وحليلة المتبنى؛ فما وجه التخصيص؟

قلنا: حليلة ابن الرضاع حرام بالحديث المشهور (¬٣)؛ فلو كان التقييد لإسقاطه يلزم أن لا يبقى الحديث معمولا به، ولو حمل على إسقاطه كذلك حليلة المتبني؛ يثبت العمل بالكتاب أو الحديث؛ فيحمل عليه للتعارض.

قوله: (ولبن الفحل يتعلق به التحريم)، وبه قال عامة أصحاب الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦)، وإضافة اللبن إلى الفحل من قبيل إضافة الشيء إلى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 855 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.