Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 858

  1. كتاب الرضاع

(وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُختِ أَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ)؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُختِ أَخِيهِ مِنْ النَّسَبِ وَذَلِكَ مِثلُ الأَخِ مِنْ الأَبِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أُختٌ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

(وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدي امرأة وَاحِدَة لَم يَجُرْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالأُخرَى) هَذَا هُوَ الأَصلُ؛ لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا أَخٌ وَأُخْتٌ … ... … ...

امرأتان تحت رجل وحملتا منه، فأرضعت كل واحدة صبيتين؛ فهما أختان من الرضاع لأب؛ لأن لبنهما من رجل واحد، وعموم قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُم منَ الرَّضَاعَةِ﴾ يتناوله.

وتثبت الحرمة من اللبن النازل بالزنا وولد الملاعنة في حق الفحل عندنا، وبه قال مالك في المشهور (¬١).

وعند الشافعي لا يثبت في الزنا والمنفية باللعان (¬٢). وهكذا ذكر الوبري والإسبيجابي وصاحب الينابيع من أصحابنا (¬٣).

ويثبت في حق الأم بالإجماع؛ لأن نسبهما غير ثابت من الرجل، وثبوت الحرمة في حق الرجل باعتبار ثبوت النسب.

ولو نزل لها لبن من زوج وطلقها، وتزوجت بآخر بعد العدة وحبلت منه ونزل لبن، وزاد اللبن الأول فأرضعت صبيا؛ فهو لبن الأول عند أبي حنفية. وبه قال الشافعي في الجديد (¬٤).

وقال في القديم: هو ابنهما (¬٥). وبه قال: أبو يوسف، ومحمد، وأحمد (¬٦).

قوله: (فهما أخ وأخت) يعني: لو أرضع صبيتان من امرأة واحدة وزوجها مختلف عند الإرضاعين فهما أختان لأب وأم من الرضاعة؛ فيحرم لتناول النص

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 858 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.