Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 3, halaman 876

  1. كتاب الرضاع

بِالعَدَالَةِ؛ لِأَنَّ الحُرمَةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرعِ فَتَثْبُتُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ، كَمَنِ اشْتَرَى لَحْمًا فَأَحْبَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّهُ ذَبِيحَةُ المَجُوسِيِّ. وَلَنَا: أَنَّ ثُبُوتَ الحُرمَةِ لَا يَقْبَلُ الفَصْلَ عَنْ زَوَالِ المِلكِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَإِبْطَالُ المِلكِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِ، ........................

وقال أحمد: تكفي شهادة المرضعة وحدها (¬١). وهو قول الحسن البصري (¬٢).

أما لا خلاف في قبول شهادة رجل وامرأتين أو رجلين؛ واستدل بحديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة أبي إيهاب، فجاءت امرأة حمقاء فأخبرت أنها أرضعت عقبة والتي نكحها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فأعرض، ثم ثانيا فأعرض عنه، ثم ثالثا؛ فقال: «فارِقُها إِذَنْ»، فقال: إنها حمقاء يا رسول الله، قال: «كيف وقَدْ قيل» (¬٣)؛ فيثبت بخبر الواحد العدل، غير أنه إذا ثبتت الحرمة يثبت زوال ملك النكاح ضمنا، وقد يثبت [الشيء] (¬٤) ضمنا وإن كان لا يثبت قصدا.

(ذبيحة المجوسي) فإن الحرمة تثبت، ولا يحل أكله ولا يطعم غيره أيضا؛ ولكن يبقى ملكه حتى لا يرده على بائعه، وعليه الثمن.

(ولنا: أن ثبوت الحرمة) أي: الحرمة المؤبدة؛ فإن المؤبدة (لا تقبل الفصل) أما المؤقتة كالحرمة بالحيض والعدة (¬٥) والظهار؛ تقبل الفصل.

(وإبطال الملك)؛ أي: ملك النكاح يتوقف على (شهادة رجلين أو رجل وامرأتين) كما في الطلاق ينفك عن زوال الملك؛ فإن الخمر مملوكة ولا يحل تناولها، وجلد الميتة مملوك وحرم الانتفاع به، وإذا كانت حرمة الأكل لا تتضمن زوال ملكه، وكانت الشهادة قائمة على مجرد الحرمة حقا لله تعالى؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 3، ص 876 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.