Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولنا: إطلاق الآيات فإنه يقتضي الإباحة مطلقا، وطلق النبي ﷺ حفصة فأمره الله تعالى أن يراجعها فإنها «صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ» (¬١) ولم يكن هناك زينة ولا كبر السن.

وكذا الصحابة؛ فإن عمر ﵁ طلق أم عاصم، وابن عوف تماضر والمغيرة بن شعبة أربع نسوة له. والحسن بن علي استكثر النكاح بالكوفة والطلاق بها فقال علي ﵁ وهو على المنبر: إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه فقالوا: ثم يزوجوه، ثم يزوجوه.

ولأن فيه معنى كفران النعمة، ومعنى إزالة الرق من وجه؛ فإن «النِّكاحُ رِقّ» بالحديث (¬٢)؛ ولهذا صينت القرابة القريبة عن هذا الرق حيث حرم نكاح المحارم إليه أشار بقول ﵇: «إنَّ أبغض المباحات عند الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه (¬٣)، فقد نص على إباحته؛ لما فيه من كفران.

ثم للطلاق ركن وهو: أنت طالق، ونحوه.

وأهل: وهو كل بالغ عاقل.

ومحل: وهو المنكوحة، وشرط النية وغيرها كما سنذكرها.

وحكم: وهو زوال الحكم عن المنكوحة عند شرطه.

وصفة: وهو كونه محظورًا في الأصل عندنا، وعند الشافعي على العكس، ويتبين هذا في مسألة الإرسال في كونه بدعيًا أو سنيًا، فقدَّم الشيخ بيان الصفة فقال:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 5 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.