. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
معصية الله، وبقي تسع مائة وسبع وتسعون إثما في عنقه» (¬١).
وما أن عويمرًا العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا (¬٢)؛ فلم ينكر عليه إيقاع الثلاث جملة.
وقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي النبيّ ﵇ نفقةً ولا سكنى (¬٣).
وطلق ابن عوف تماضر في مرضه ثلاثًا (¬٤)، وطلق الحسن ابن علي امرأته شهباء ثلاثًا حين هَنَّأَتْهُ بالخلافة بعد موت عليه (¬٥).
وما قالوا إنه قول علي، افتراء منهم على علي [رضي الله تعالى عنه] (¬٦)، ومشهور من قول علي: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه (¬٧). كذا في المبسوط (¬٨).
وفي تفسير الكلبي: أجمعت الأمة على وقوع الثلاث (¬٩).
وفي شرح الطحاوي وغيره: لم يجعل أصحابنا قول من نفى الوقوع خلافًا؛ لأنهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدة حتى لا يجوز لقاض أن يقضي به ولو قضى لا ينفذ فكان قاضيًا لمخالفة السنة (¬١٠)، وبه قال: مالك (¬١١) وأحمد في رواية (¬١٢).