Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معصية الله، وبقي تسع مائة وسبع وتسعون إثما في عنقه» (¬١).

وما أن عويمرًا العجلاني لما لاعن امرأته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا (¬٢)؛ فلم ينكر عليه إيقاع الثلاث جملة.

وقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي النبيّ ﵇ نفقةً ولا سكنى (¬٣).

وطلق ابن عوف تماضر في مرضه ثلاثًا (¬٤)، وطلق الحسن ابن علي امرأته شهباء ثلاثًا حين هَنَّأَتْهُ بالخلافة بعد موت عليه (¬٥).

وما قالوا إنه قول علي، افتراء منهم على علي [رضي الله تعالى عنه] (¬٦)، ومشهور من قول علي: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه (¬٧). كذا في المبسوط (¬٨).

وفي تفسير الكلبي: أجمعت الأمة على وقوع الثلاث (¬٩).

وفي شرح الطحاوي وغيره: لم يجعل أصحابنا قول من نفى الوقوع خلافًا؛ لأنهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدة حتى لا يجوز لقاض أن يقضي به ولو قضى لا ينفذ فكان قاضيًا لمخالفة السنة (¬١٠)، وبه قال: مالك (¬١١) وأحمد في رواية (¬١٢).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 11 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.