Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى الله تعالى الطَّلاقُ» (¬١) وصفه بكونه مبغضًا، وحقيقة إطلاق البغض إثبات الكراهة لذلك الشيء.

وقال ﵇: «تَزَوَّجوا ولا تُطَلِّقوا امرأةً؛ فإن الطلاق يهتز به عرش الرحمن» (¬٢) رواه أبو داود في سننه.

ولما روينا من قوله ﵇: «لعنَ اللهُ كلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلاق» (¬٣). وقوله ﵇: «أيما امرأة اختلعت» (¬٤) الحديث.

فإن قيل: قد قلنا إنه مأمور به فكيف يكون محظورًا؟

قلنا: الأمر لا ينفي الحظر؛ فإن المحظور قد يرخص لصيغة الأمر حتى لا يقع في محظور فوقه كالحنث في اليمين.

وروي أن رجلا طلق امرأته ثلاثًا بين يدي النبي ﵇ فقام ﵇ مغضبًا وقال: «أتلعبون بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهرِكُم» (¬٥) واللعب بكتابه تعالى ترك العمل به، فدل على أن إيقاع الثلاث جملة مخالف للعمل بما في الكتاب، وأن المراد بقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق ١] تفريق الطلقات على عدد الأقراء.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 13 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.