Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 24

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

فَلَا تَقِلُّ الرَّعْبَةُ بِالجِمَاعِ (وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، يَفْصِلُ بَينَ كُلِّ تَطلِيقَتَينِ بِشَهرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ: لَا يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ إِلَّا وَاحِدَة) (*) لِأَنَّ الأَصلَ فِي الطَّلَاقِ الحَظرُ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرعُ بِالتَّفْرِيقِ عَلَى فُصُولِ العِدَّةِ، وَالشَّهْرُ فِي حَقِّ الحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا فَصَارَ كَالمُمتَدٌ طُهرُهَا. وَلَهُمَا: أَنَّ الإِبَاحَةَ بِعِلَّةِ الحَاجَةِ، وَالشَّهْرُ دَلِيلُهَا

وفي بعض النسخ: أو يرغبُ وهو ظاهرُ، والأول أصح، يُعرف بالتأمل؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر لما مر، وإنما ورد الشرع بإباحته مفرقًا على فصول العدة؛ لقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق ١].

قال ابن عباس: أي الأطهار عدتهن؛ ففي ذوات الأقراء فرق على الأقراء، وفي حق الآيسة والصغيرة على الأشهر؛ لما بينا أن كل شهر فصل من فصول العدة في حقهن؛ كالقرء في ذوات الأقراء.

(والشهر في حق الحامل ليس من فصولها) لأن مدة الحمل وإن طالت فهي طهر وحيض واحد حقيقةً وحكمًا؛ ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق به؛ فصار كالممتد طهرها فلا يكون محلا لتفريق الثلاث.

وقد بلغنا عن ابن مسعود وجابر والحسن البصري أن الحامل لا تطلق أكثر من واحدة لِلسُّنَّةِ، وقول الصحابي إذا كان فقيها مقدمًا على القياس. كذا في المبسوط (¬١).

وبقول محمد قال الشافعي (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤).

(ولهما: أنَّ الإباحة)؛ أي إباحة الطلاق.

(بعلة الحاجة)؛ أي: باعتبار الحاجة.

(والشهر دليلها)؛ أي دليل الحاجة في حق الحامل.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 24 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.