Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

وَقَدْ دَخَلَ بِهَا: «أَنتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ» وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهر تطليقة)؛ لِأَنَّ «اللَّامَ» فِيهِ لِلوَقْتِ وَوَقتُ السُّنَّةِ … ... … ..

والثاني في طهر آخر والثالث في طهر آخر. وما ذكر في المنظومة رواية الطحاوي (¬١).

قوله: (فَهِيَ طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ) وتقع واحدة في الحال إذا لم يجامعها فيه وهو ظاهر الرواية (¬٢).

ولو جامعها فيه؛ لا يقع حتى تحيض وتطهر إذا لم ينو شيئًا، أو نوى عند كل طهر تطليقة.

وعند الشافعي (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤): تقع الثلاث في الحال إذا لم يجامعها وهو ظاهر، ولو جامعها في ذلك الطهر لا تطلق الثلاث حتى تحيض وتطهر؛ لما ذكرنا أن عنده لا سنة ولا بدعة في العدد حتى لو نوى تفريق الثلاث على الأطهار لا يقبل قوله في المشهور عنه، وعن بعض أصحابه (¬٥) يقبل.

وقال مالك: لا أعرفُ المباح من الطلاق إلا واحدة؛ فيكون الثلاث بدعيًا عنده (¬٦).

قيد بقوله: (وقد دخل بها)؛ لأن غير المدخول تطلق ثلاثًا في الحال بالإجماع.

فإن قيل: لما كان اللام هاهنا للوقت؛ كان تقدير كلامه أنت طالق ثلاثا، أوقات السُّنَّة، ولو قال هكذا ونوى الثلاث الساعة؛ لم يصح فيجب أن يكون

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 30 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.