Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 35

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق السنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحامل لا يحتمل ذلك (¬١)، وقال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): تقع ثلاثًا في [الحال] (¬٤)؛ لما بينا أنه لا بدعة في العدد عنده، ثم بعد شهر أخرى، ثم بعد شهر أخرى.

وقال محمد وزفر: لا يُطلّق الحامل للسنة إلا واحدة (¬٥). وقد مرت المسألة.

ولو قال: أنت طالق للبدعة، أو طلاق البدعة، ونوى الثلاث في الحال يقع؛ لأن إيقاع الثلاث في طهر لا جماع فيه بدعة، وفي طهر الجماع الواحدة بدعة، وفي حالة الحيض الواحدة بدعة أيضًا؛ فلو نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمل كلامه؛ فصحت نيته.

ولو لم تكن له نية: فإن كان في طهر الجماع، أو في حالة الحيض، أو النفاس؛ وقع واحد من ساعته، وإن كانت في طهر لا جماع فيه، ولا في حالة الحيض؛ لا يقع للحال ما لم تحض (¬٦)، أو يجامعها في ذلك الطهر. وبه قال الشافعي (¬٧).

وفي شرح مختصر الكرخي: روى بشر عن أبي يوسف: لو قال لامرأته: أنت طالق طلاق السنة، ولا نية له، أو طلاق العِدة، أو طلاق العدل، أو طلاق الدين، أو طلاق الإسلام؛ فهذا كله للسنة.

وكذا لو قال: طلاقًا عدلا، أو طلاق سنة، أو طلاق عدة، أو سنة، أو عدلته؛ فهذا كله للسنة يقع إذا كانت طاهرًا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها فقد [ذكر] (¬٨) بشر عن أبي يوسف هذا على أقسام:

فالقسم الأول: وهو أن يقول للسنة، أو للعدة، أو طلاق العدل، أو طلاق

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 35 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.