وَالنَّائِمِ) لِقَولِهِ ﵊: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ».
وقال أحمد في رواية أخرى: يقع طلاقه إذا عقل الطلاق، كما يصح إسلامه؛ لصدور التصرف في عقل وتمييز.
ولقوله ﵇: «الطَّلاقُ لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ» (¬١).
وقلنا: هذا ينتقض بالنائم والمكره والمعتوه عنده.
ولقوله ﵇: «كلُّ طلاق جائز إلا طلاق (¬٢)» رواه البخاري (¬٣).
وبإطلاق قوله ﵇: «إلا طلاق الصبي» (¬٤).
وقوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يفيق» (¬٥).
ولأن أهلية التصرف بالعقل والتمييز، وليس للصبي قصد معتبر شرعًا خصوصًا فيما يضره؛ لأن اعتبار القصد بالخطاب، ولا خطاب عليه.
ولأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من المصلحة، وإنما يعرف ذلك بالتأمل، والصبي لاشتغاله باللهو واللعب لا يتأمل؛ فلا يشرع في حقه.
(«إلا طلاق الصبي والمجنون») فإنه غير جائز.