Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 54

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إيقاع الطلاق

(وَكَذَا إِذَا نَوَى الإِبَانَةَ) لِأَنَّهُ قَصَدَ تَنجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرِعُ بِانقِضَاءِ العِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ.

فلو كانت النية شرطًا لسأله فلا مراجعة [إلّا] (¬١) بعد الوقوع؛ فدل أن الوقوع لا يحتاج إلى النية.

(وكذا إذا نوى الإبانة)؛ أي: بلفظ الصريح؛ يكون طلاقًا رجعيا.

وإن نوى الإبانة يتخير ما علقه الشرع؛ قال تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة ٢٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة ٢٣١] على ما ذكرنا.

وإذا كانت العدة [باقية] (¬٢) كانت الرجعة باقية؛ بقوله ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وفي القنية: ذكر في مختصر المنية: أنه ذكر في شرح البزدوي: يكرر مسائل الطلاق عند زوجته ويقول: (أنتِ طالق) ولا ينوي؛ لا تطلق (¬٣).

وفي فتاوي النور المنصوري: متعلّم يكتب ناقلا من كتاب فيقل: رجل، قال: ويوقف، ثم يقول: امرأتي طالق ثلاثًا، وقاله باللسان وكتب ويوقف، ثم نقل عنه: إن لم أدخل الدار، وقاله باللسان وكتب، ولكن قصده الحكاية لا الإيقاع لا يقع (¬٤).

ولو قال لجماعة لا يعلمون الفارسية: تعلمت ذكرا فقولوه معي، فقال: رَنِ مِنْ بَسه طلاق، فقالوا ذلك؛ لا يحكم بالحرمة، وكذا لو لم يعتقدوه تسبيحًا؛ بل اعتقدوه شيئًا آخر ولم يعرفوا معناه (¬٥).

ولو كتبت: (أنت طالق) فقالت لزوجها: اقرأها، فقرأه؛ لا يقع الطلاق ما لم يقصد خطابها به (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 54 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.