Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إيقاع الطلاق

فِي هَذَا الجُزءِ، وَفِي الطَّلَاقِ الأَمرُ عَلَى القَلبِ.

ولهذا لا تصح إضافة النكاح إلى الجزء الشائع عنده.

فإن قيل: كيف تترجح الحرمة وشرط الترجيح المعارضة، وشرط المعارضة اتحاد المحل وهو معدوم ههنا؟

قلنا: المرأة في حق وقوع الطلاق والنكاح بمنزلة شيء واحد وعضو واحد بالإجماع. كذا في الفوائد الظهيرية.

(الأمر على القلب)؛ يعني: مبنى الطلاق على غلبة الحرمة والسراية؛ ولهذا يصح إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع دون النكاح.

ولو طلق شهرًا؛ يقع الطلاق مؤبدا.

ولو قال: تزوجتك شهرًا؛ لا يصح النكاح.

وذكر في كتبهم: اختلف الأصحابُ فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع أو مُعيّن كيف يقع؟ على المضاف إليه أولا ثم يسري إلى باقي البدن كما في العتق؟

قال الغزالي: هو ظاهر المذهب في العتق لا في الطلاق.

وقيل: يجعل الجزء الشائع المعين عبارة عن الكل فيقع باللفظ؛ لأنه لا يفرض حصول الطلاق في المضاف إليه وحده حتى يقدر سرايته إلى الباقي.

وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فيمينك طالق؛ فقطعت يمينها ثم دخلت، إن قلنا بالسراية؛ لا يقع هاهنا، وإن قلنا: بالعبارة عن الكل؛ يقع.

وفيمن لا يمين لها لو قال: يمينُكِ؛ قيل: على هذا الخلاف، وقيل:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 70 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.