Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب الطلاق
  2. باب إيقاع الطلاق

(وَإِنْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطلِيقَة، أَوْ ثُلُثَهَا، كَانَتْ طَالِقًا تَطلِيقَة وَاحِدَة) لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَذِكرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكرِ الكُلِّ،

لو قال: ظهرك أو بطنك علي كظهر أمي، لا يكون مظاهرًا.

وما جاء في القرآن والحديث ذكر الظهر وإرادة الكل، وقالوا في قوله ﵇: «إلا عن ظَهْرِ غِنّى» الظهر معجم؛ فلا عُرف فيه كما في اليد.

حتى لو كان عُرفًا، وأراد؛ ينبغي أن يقع.

وكذا لا يقع في البضع؛ لأنه لا يُعبر به عن جميع البدن.

وفي بعض النسخ: لو قال: بِضعُكِ طالق؛ يقع، وهذا تصحيف، إنما هو: بعضك طالق أو نصفك.

وقد ذكرنا أن عند: الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣): يقع بالإضافة إلى كل جزء معين أو غيره، إلا أن أحمد قال: لا تصح إضافته إلى جزء ينفصل عنه في حالة الحياة كالشعر والظفر والسن.

قوله: (تطليقة واحدة)، وهو قول عامة العلماء (¬٤).

وقال نفاة القياس وربيعة (¬٥): لا يقع شيء بذكر النصف أو الثلث أو جزء من ألف جزء من الطلاق.

وفي ذكر كل جزء شائع؛ لأن نصف تطليقة مثلا لا يكون عين ذلك؛ بل هو بعضه، وبعضُ الشيء غيره، والمشروع طلاق لا غيره، وإيقاع غير المشروع باطل.

(كذكر الكل)؛ كالعفو عن بعض القصاص يكون عفوًا عن الكل؛ صيانة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 74 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.