Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفال: ١٦] وَالمُرَادُ بِهِ مُطلَقُ الوَقتِ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعل لَا يَمْتَدُّ، وَالطَّلَاقُ مِنْ هَذَا القَبِيلِ فَيَنتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

وَلَو قَالَ: «عَنَيْتُ بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّة دُيْنَ» فِي القَضَاءِ، لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَاللَّيلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ، وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ البَيَاضَ خَاصَّة، وَهَذَا هُوَ اللُّغَةُ.

(وإذا قرن بفعل لا يمتد)؛ يراد به: مطلق الوقت؛ لأنه أليق به، وبه قال مالك (¬١). وقال الشافعي: هو لبياض النهار (¬٢).

(والطلاق)؛ أي: إيقاع الطلاق أو نفس الطلاق لا يقبل التأقيت أيضًا، حتى لو قال: أنتِ طالق شهرًا؛ يتأبد ولا يتوقت.

(من هذا القبيل)؛ أي: قبيل ما لا يمتد. والمذكور في الأصل: والتزوج من هذا القبيل، وكأنه وقع غلطًا؛ إذ الصحيح: والطلاق.

وفي الشرح: والصحيح من النسخ: والتزوج من هذا القبيل، وقال: هكذا وجدته بخط شيخي.

ولأنه اعتبر في الكتاب في وزان هذه المسألة: فعل الشرط لا فعل الجزاء؛ فقال في اليمين: يوم أكلم فلانًا فامرأته طالق؛ فهو على الليل والنهار؛ لأن الكلام مما يمتد، ولأن ذكر الفعل يستقيم في "أتزوجكِ" بغير تأويل، لا في (أنت طالق).

ولأن لفظ (القران) يدل على أن المراد "التزوج"؛ لأن مقارنة اليوم أقوى؛ لأنه على وجه الإضافة، والمضاف والمضاف إليه كشيء واحد.

(فينتظم الليل والنهار) فيقع الطلاق إذا قدم ليلًا أو نهارًا؛ إذا قال: أنت طالق يوم يقدم فلان عندنا. وبه قال الشافعي في وجه (¬٣).

وفي الأصح عنده: لا يتناول الليل؛ [فلا يقع الطلاق إذا قدم ليلًا] (¬٤)؛ لأنه حقيقة لبياض النهار (¬٥) ولو نوى الوقت يصح؛ لأنه نوى محتمل كلامه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 98 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.