Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 102

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَينَهُمَا، بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الحِلِّ، وَهُوَ مُسْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَصَحَّت إضَافَتُهُمَا إِلَيْهِمَا، وَلَا تَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا.

مضافًا إلى الزوج أو إليها، ثم جاءت الرخصة في التطليق المضاف إلى المرأة بقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وغيرهما؛ فبقي التطليق المضاف إلى الزوج على أصل النهي، والمنهي غير المشروع إلى آخر ما ذكرنا، وفيه تأمل أيضًا.

وأما المعقول: فهو المذكور في الكتاب.

قوله: (وهي)؛ أي: الوصلة.

(مشتركة) ثابتة في الطرفين؛ لأن الاتصال بين الشيئين ألبتة؛ فإذا زال من أحد الطرفين يزول من الطرف الآخر ضرورة؛ لاستحالة اتصال الشيء بما هو منفصل عنه.

فإن قيل: يشكل عليه قول الزوج: " أبنتُ نفسي "؛ يعني منك، ولم يذكر منكِ؛ حيث لا يقع شيء به وإن عزم الطلاق.

قلنا: إنما لا يقع هاهنا لوجه آخر، وهو أن الإباحة متعددة؛ لأنها قد تكون منها ومن غيرها، فلما لم يقل منكِ لا يتعين لقطع الوصلة التي بينهما. إليه أشير في المبسوط (¬١).

(وهو)؛ أي: الحل.

(مشترك)؛ فيلزم من [تحريم] (¬٢) نفسه عليها تحريمها له؛ لاستحالة أن يكون الشخص الواحد حلالا لمن [هو] (¬٣) حرام.

(إضافتهما)؛ أي: إضافة الإبانة والتحريم.

(إليهما) إلى الزوج والزوجة.

(ولا تصح إضافة الطلاق إلا) إلى المرأة؛ لما أنه لرفع القيد، والقيد عليها لا عليه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 102 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.