Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في تشبيه الطلاق ووصفه

وَلَو لَم يَقُل هَكَذَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهُ لَم يَقْتَرِن بِالعَدَدِ المُبْهَمِ فَبَقِيَ الاعْتِبَارُ بِقَولِهِ: أَنتِ طَالِقٌ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرب مِنْ الشِّدَّةِ، أَوْ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنَا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلبَتَّةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ رَجِعِيًّا إِذَا كَانَ بَعدَ الدُّخُولِ بِهَا، لِأَنَّ الطَّلَاقَ شُرِعَ مُعَقِّباً لِلرَّجِعَةِ.

وذكر الإمام التمرتاشي قيل: لو كان باطن كفه إلى السماء؛ فالعبرة للنشر، وإن كان إلى الأرض فالعبرة للضم.

وقيل: إن كان نشرًا عن ضم فالعبرة للنشر، وإن كان ضما عن نشر؛ فالعبرة للضم للعادة (¬١).

قوله: (ولم يقل هكذا)؛ يعني أشار بأصابعه فقال: أنت طالق، ولم يقل هكذا؛ تقع واحدة. وبه قال الشافعي (¬٢) عند عدم النية؛ لأن الإشارة إنما اعتبرت تفسيرًا إذا اقترنت بالعدد المبهم، ولم يوجد هاهنا؛ فبقي قوله: أنت طالق، وهو لا يحتمل العدد؛ فلا تقع إلا واحدة. إليه أشير في مبسوط فخر الإسلام (¬٣).

قوله: (وقال الشافعي: يقع رجعيًا) (¬٤)، وهو قول مالك (¬٥)، وأحمد (¬٦).

(إذا كان بعد الدخول)، وإن كان قبل الدخول؛ بائن بالإجماع.

وبعد الدخول البينونة عند الشافعي: بالخلع (¬٧).

(شرع معقبًا للرجعة) بالنص والإجماع؛ فلما قال: بائن؛ فقد أراد تغيير المشروع فيرد عليه، كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيها، أو وهبتك هبة موجبة للملك قبل القبض، أو ألّا رجوع لي عليك على أصلكم، أو قال: أنت

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 113 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.