Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

أولَى، وَفِي قَوْلِهِ: (وَاحِدَةٌ) إِنْ صَارَ المَصْدَرُ مَذْكُورًا، لَكِنَّ التَّنصِيصَ عَلَى الوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ الثَّلَاثِ، وَلَا مُعتَبَرَ بِإِعْرَابِ الوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ المَشَايِخِ، هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ العَوَامَّ لَا يُمَيِّزُونَ بَينَ وُجُوهِ الإِعْرَابِ.

قَالَ: (وَبَقِيَّةُ الكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَة بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَوَى لِنتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً بائنةً، وَهَذَا مِثْلُ قَولِهِ: أَنتِ بَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتلَةٌ، وَحَرَامٌ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، وَالحَقِي بِأَهْلِكِ، وَخَلِيَّةٌ، وَبَرِيَّةٌ، وَوَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحتُكِ وَفَارَقتُكِ، وَأَمرُكِ بِيَدِكِ، وَاختَارِي، وَأَنتِ حُرَّةٌ، وَتَقَنَّعِي، وَتَخَمَّرِي، وَاسْتَتِرِي، وَاعْرُبِي، وَاخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَقُومِي، وَابْتَغِي الأَزْوَاجَ) لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ.

وعند زفر بقوله: أنت واحدة؛ تقع بائن كما في سائر الكنايات.

قوله: (وهو الصحيح) هذا احتراز عن قول بعض المشايخ؛ حيث قالوا: إنما يقع الطلاق بقوله: أنت واحدة إذا نصبها؛ ليكون صفة للطلقة، ولو رفعها لا يقع؛ لكونها صفة للمرأة.

وقيل: هو قول محمد.

وعند أبي يوسف: يقع الطلاق في الأحوال كلها؛ لأن عند نية الطلاق يُعلم أن غرضه نعت الطلاق؛ لكن أخطأ في الإعراب، وإذا أسكن الإعراب اختلف المشايخ فيه. ذكر في مبسوط فخر الإسلام (¬١).

وقال بعضهم: لو نصب الواحدة يقع الطلاق بلا نية؛ لأنها لا تصلح نعتا للمرأة، فتعين أنها نعت للطلقة.

وقلنا: لا تصح الواحدة وإن انتصبت كما تصلح نعتا للطلقة تصلح نعتا للمرأة؛ ألا ترى أنه يستقيم: أنت ضاربه ضربة واحدة، وإذا كان كذلك لا يقع بغير نية. كذا في الفوائد الظهيرية (¬٢).

قوله: (واحدة بائنة)، وعند الشافعي: تقع واحدة رجعية بعد الدخول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.