Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

ثُمَّ وُقُوعُ البَائِنِ بِمَا سِوَى الثَّلَاثَةِ الأُوَلِ مَذهَبْنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ بِهَا رَجِعِيًّا لِأَنَّ الوَاقِعَ بِهَا طَلَاقُ، لِأَنَّهَا كِنَايَاتٌ عَنْ الطَّلَاقِ، وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَيُنتَقَصُ بِهِ العَدَدُ، وَالطَّلَاقُ

القصد به إلا أن يقول: نويت طلاقًا من وثاق فيصدَّق ديانة (¬١).

ثم الطلاق يقع عقيب الكناية على طريق الخطاب إذا لم يعلقه بشيء، أما لو علقه بأن قال: إذا وصل إليكِ كاتبي فأنت طالق؛ فالطلاق لا يقع بدون الوصول إليها كما لو علقه بدخول الدار وغيره.

وقالوا في من كتب كتابًا على وجه الرسالة وقال فيه: إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق، ثم محى ذكر الطلاق منه وأنفد الكتاب وسطره باق؛ وقع الطلاق، ولو محاه في الكتاب حتى لم يبقَ فيه كلام يكون رسالة؛ لم يقع وإن وصل؛ لعدم وجود الشرط وهو وصول الكتاب (¬٢) .. وبه قال: أصحاب الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥).

قوله: (وقال الشافعي: يقع بها)؛ أي: بألفاظ الكنايات.

(رجعيا) إذا لم يرد به الثلاث (¬٦).

وبقولنا قال: مالك (¬٧)، وأحمد في وراية إذا لم يُرد الثلاث (¬٨).

والمسألة مختلفة بين الصحابة: فقال عمر وابن مسعود: الواقع بها رواجع، وقال علي وزيد ابن ثابت: الواقع بها بوائن. والمسألة مستقصاة في الأصول، وقد بينا الوجه من الجانبين في بيان الوصول في شرح الأصول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 147 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.