Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الطلاق قبل الدخول

بِالكُلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: نَوَيت بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ دُونَ الأُولَيَيْنِ حَيثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَة لِأَنَّ الحَالَ عِنْدَ الأُولَيَيْنِ لَم تَكُنْ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَفِي كُلِّ مَوضِع يُصَدَّقُ الزَّوجُ عَلَى نَفِي النِّيَّةِ، إِنَّمَا يُصَدَّقُ مَعَ اليَمِينِ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الإِخبَارِ عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ، وَالقَولُ قَولُ الأَمِينِ مَعَ اليَمِينِ.

شيئاً، فإنها تطلق ثنتين في هذين الوجهين، وبه قال أحمد.

وعند الشافعي، وزفر، ومالك في الأولى تطلق واحدة.

والتاسع، أن يقول: لم أنو بالأولى والثانية شيئًا، ونويت بالثالثة الطلاق؛ تقع واحدة بالإجماع.

والحادي عشر، أن يقول: لم أنو بالأولى شيئاً ونويت بالثانية الطلاق، ولم أنو بالثالثة شيئًا؛ فهي ثنتان عندنا وأحمد.

وعند زفر، والشافعي، ومالك: تقع واحدة.

والثاني عشر، لو قال: اعتدي ثلاثًا، وقال: نويت بقولي اعتدي طلاقًا، وبالثلاث ثلاث حيض فهو كما قال بالإجماع.

وفي المبسوط: لو قال: اعتدي، ثم قال: لم أنو به الطلاق؛ فهي امرأته بعد الحلف، وكذا في جميع ألفاظ الكنايات؛ فالقول قوله مع اليمين لنفي التهمة عنه (¬١). وبه قال الشافعي (¬٢).

وقال مالك (¬٣) وأحمد (¬٤) في الكنايات الخفية كذلك لا في الظاهرة كما بينا، وفي حديث ركانة إشارة إلى ما ذكرنا؛ فإن القول قوله مع اليمين، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 151 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.