Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب الطلاق
  2. (فصل في الاختيار)

وَالقِيَاسُ: أَنْ لَا يَقَعَ بِهَذَا شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَى الزَّوجُ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الإِيقَاعَ بِهَذَا اللَّفْظِ فَلَا يَمْلِكُ التَّفوِيضَ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّاهُ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ﵃، وَلِأَنَّهُ بِسَبِيلَ مِنْ أَنْ يَسْتَدِيمَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي حَقِّ هَذَا.

وعند زيد ثلاث (¬١)، وكأنه حمل على إثم ما يكون من الاختيار. وبه قال مالك (¬٢) كما في سائر الكنايات.

وعمر وابن مسعود: حملاه على أدنى ما يكون منه وهو طلاق رجعي.

وجه قول علي: أن اختيارها لنفسها إنما يتحقق بزوال ملك الزوج حتى صارت [مالكة] (¬٣) أمر نفسها، وذلك بالواحدة البائنة، وليس في هذا اللفظ ما يدلُّ على الثلاث؛ لأن حكم مالكيتها أمر نفسها لا يختلف بالثلاث والواحدة البائنة؛ ولهذا قلنا: لو نوى الثلاث بهذا اللفظ لا تقع إلا واحدة بائنة، وهذا رد المختلف على المختلف فإن [عند] (¬٤) زيد ومالك: تقع ثلاث، نوى أو لم ينو.

وقوله: "اختاري "، أمر بالفعل؛ فلا يحتمل العدد بخلاف قوله: "أنتِ بائن"؛ لأن البينونة متنوعة كما بينا؛ فتصح نية الثلاث فيه باعتبار تنويعها.

أما هاهنا الاختيار لا يتنوع فبقي مجرد نية العدد؛ فلا يصح. كذا في المبسوط (¬٥).

فإن قيل: لو قال لها: " أمرك بيدك " أو "طلقي نفسك" أو "أنت بائن"؛ تصح نية الثلاث، وهاهنا لا تصح مع أن فيها لفظ الأمر، مع أن الاختيار متنوع (¬٦) أيضًا، وهو الأدنى والأعلى كما قال زيد.

قيل في الفرق وجهان: أحدهما: ما ذكر في الإيضاح وشرح مختصر الكرخي: أن الوقوع بلفظ الاختيار على خلاف القياس، وإنما ثبت ذلك بإجماع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 157 (SanadKitab #30179, hlm. urut 2999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.