Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. كتاب الطلاق
  2. (فصل في الاختيار)
  3. مسائل تتعلق بهذا الفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المحيط: تقع رجعية؛ لأنه أمرها باختيارها نفسها بتطليقة؛ فكأنه قال لها: خلصي نفسك بتطليقة، والتطليقة معقبة للرجعة (¬١).

مسائل تتعلق بهذا الفصل

ولو قال لها: اختاري، فقالت: اخترت نفسي لا بل زوجي؛ يقع، ولو قالت: اخترت زوجي (¬٢) لا بل نفسي؛ لم يقع؛ لأنها اختارت نفسها أولا، فقد وقع؛ فلا يصح الرجوع من بعد، أما لو اختارت زوجها أولا خرج الأمر من يدها فلا يصح اختيارها من بعد.

ولو قالت: اخترت نفسي أو زوجي؛ لم يقع؛ لأن "أو" للتشكيك فلا يثبت اختيارها نفسها بالشك.

أما لو قالت: اخترت نفسي وزوجي؛ تقع؛ لأن باختيارها نفسها بانت، ثم عطفت اختيار الزوج عليها؛ فلم يصح.

ولو قدمت الزوج؛ لا يقع.

ولو قال لها بعد قوله: (اختاري)، لك ألف على أن تختاريني، فاختارته؛ لا يجب شيء ولا يجب المال؛ لأن الاعتياض عن ترك حق تملك النفس لا يجوز كما لا يجوز عن ترك حق الشفعة.

ولو قال: اختاري إن شئت، فقالت: اخترت نفسي؛ يقع؛ لأنه بمنزلة طلقي نفسك إن شئت.

ولو قال: أنت طالق إن شئت واختاري، فقالت: شئت واخترت؛ يقع طلاقان: أحدهما بالمشيئة، والآخر بالخيار. كذا في المحيط (¬٣).

ولو قال: اختاري ثلاثا، وقالت: اخترت نفسي مرة أو بمرة أو واحدة أو بواحدة أو اختيارة أو اخترت؛ طلقت ثلاثا؛ لأنه جواب الكل.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 166 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.