Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 170

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الأمر باليد

(وَلو قَالَ لَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِكِ اليَومَ وَبَعدَ غَد لَم يَدخُل فِيهِ اللَّيلُ، وَإِنْ رَدَّت الأَمْرَ فِي يَومِهَا بَطَلَ أَمْرُ ذَلِكَ اليَومِ، وَكَانَ الأَمرُ بِيَدِهَا بَعدَ غَد) لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكرِ وَقتَينِ بَيْنَهُمَا وَقتْ مِنْ جِنسِهِمَا لَم يَتَنَاوَلَهُ الأمرُ، إذ ذِكرُ اليَومِ بِعِبَارَةِ الفَردِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيلَ فَكَانَا أَمْرَينِ، فَبِرَدٌ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ.

وَقَالَ زُفَرُ ﵀: هُمَا أَمرٌ وَاحِدٌ بِمَنزِلَةِ قَولِهِ: أَنتِ طَالِقٌ اليَومَ وَبَعدَ غَد. قُلْنَا:

قوله: (لم يدخل فيه) (¬١) الثلاثة.

حتى لو اختارت في (الليل) لا يقع شيء.

(ولو ردت الأمر) [في اليوم] (¬٢)، (بطل [أمر] (¬٣) ذلك اليوم ويكون الأمر) في يدها بعد الغد.

وفي قوله: (اليوم وغدًا) (¬٤) على عكس ذلك.

وفي شرح الوجيز في قوله: وغدًا أو بعد غد ينبغي أن يكون على الخلاف في أن التفويض تمليك أو توكيل فإن جعلناه تمليكا لم يحتمل التراخي كما في البيع، وإن جعلناه توكيلا فهو كما لو وكل إنسانًا في اليوم والغد وبعد الغد، وعلى هذا فله الرد في بعض الأيام دون بعض (¬٥).

وفي الحلية: فيه قولان:

أحدهما نص [عليه] (¬٦) في الإملاء: أنه يجوز. وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وفي الجديد: لا يصح؛ تغليبًا لحكم التمليك (¬٧)، والتمليك المضاف إلى المستقبل لا يصح عنده.

(وقت من جنسهما) (¬٨) احتراز عن قولهما: اليوم وغدا؛ حيث يدخل الليل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 170 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.