Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 172

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الأمر باليد

وَمَجْلِسُ المَشُورَةِ لَا يَنقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: أَمْرُكَ بِيَدِكَ فِي يَومَينِ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهَا إِذَا رَدَّت الأَمرَ فِي اليَومِ، لَهَا أَنْ تَختَارَ نَفْسَهَا غَدًا، لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْأَمْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الإِيقَاعِ.

وَجْهُ الظَّاهِرِ: أَنَّهَا إِذَا اختَارَت نَفْسَهَا اليَومَ لَا يَبقَى لَهَا الخِيَارُ فِي الغَدِ، فَكَذَا

يكون قاطعًا للمجلس، وكون الغد قريبًا من اليوم حيث لم يدخل بينهما زمان فلا يجعلهما كالوقتين، فكان الغد ملحقًا باليوم؛ لأن الأصل في العطف وقوع الشركة فيما تم به المعطوف عليه من غير أن ينفرد المعطوف بخبر آخر. وقد بين ذلك في الأصول.

قوله: (كما لا تملك رد الإيقاع)؛ يعني: ليس لها رد وقوع الطلاق الذي أوقعها الزوج، فكذا لا يكون لها رد الأمر باليد الذي صدر من زوجها بعد قوله: أمرك بيدك؛ لأن الأمر باليد يثبت لها بلا قبول منها كالإيقاع، فيكون الأمر باليد باقيًا في الغد فكان لها أن تختار نفسها غدًا.

وقال الإمام السرخسي: روى الكرخي هذه الرواية عن أبي حنيفة (¬١).

كأنه جعل ردها الأمر في اليوم بمنزلة قيامها عن المجلس أو اشتغالها بعمل آخر.

فيكون (لها أن تختار نفسها غدًا) وكأنه ذهب إلى أنها (لا تملك رد الأمر كما لا يملك رد الإيقاع).

(ووجه الظاهر)؛ أي: ظاهر الرواية: [أن] (¬٢) الوقت المذكور هاهنا بمنزلة المجلس في قولك: "أمرك بيدك " مطلقًا، وهناك لو اختارت زوجها يخرج الأمر من يدها؛ لما أن المخيّر بين الشيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما، فإذا اختارت زوجها لا يبقى الاختيار في الغد.

وفي جامع التمرتاشي: لو قال اليوم غدا بعد غد (¬٣)؛ فهو أمر واحد في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 172 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.