Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 214

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق

وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إِلَى وَقْتِ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَصِحُ يَمِيْنًا أَوْ إِيْقَاعًا (وَلَا تَصِحُ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنُ الْحَالِفُ مَالِكًا، أَوْ يُضِيْفُهُ إِلَى مِلْكٍ) لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ظَاهِرًا لِيَكُوْنَ مُحَيَّفًا فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالظُّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ المِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الإِضَافَةِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَبِهِ (فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ)

الإسلام (¬١) وجامع التمرتاشي.

ولو تزوج امرأة على أنها طالق؛ صح النكاح ولم تطلق؛ لأنه تعذر اعتبار الطلاق بدلا أو شرطا، وكذا لو اشترى عبدا على أنه حر؛ صح الشراء ولم يعتق، ولو قال لغيره: إن زوجتني امرأة فهي طالق، فزوجها بأمره وبغير أمره؛ لا تطلق؛ لأن التعليق لم يصح.

ولو قال: "أكرد حتر فلان مراد هندورا طلاق" فتزوجها؛ لم تطلق، ولو قال: "مرا يرني دهند"، والمسألة بحالها؛ تطلق، والمختار: أنها لا تطلق. كذا في جامع التمرتاشي (¬٢).

قوله: (بقاؤه إلى وقت)؛ لأن الأصل في كل ثابت استمراره، خصوصا في النكاح الذي هو عقد عمر.

(فيصح يمينا) عندنا، وإيقاعا عند الشافعي (¬٣)؛ فكان هذا دليل الاتفاق.

(أو يضيفه إلى الملك) حتى لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ لا يصح عندنا، والشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦). وسيجيء بعد، حتى لو (تزوجها فدخلت الدار؛ لم تطلق).

وكذا لو قال: أنت طالق يوم أكلمك، أو يوم يقدم فلان، فتزوجها قبل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 214 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.