Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الأيمان في الطلاق

طَلُقَتْ حِينَ تَغِيبَ الشَّمسُ فِي اليَومِ الَّذِي تَصُومُ) لِأَنَّ اليَومَ إِذَا قُرِنَ بِفِعل مُمتَدٌ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِذَا صُمتِ، لِأَنَّهُ لَم يُقَدِّرهُ بِمِعيَار، وَقَدْ وُجِدَ الصَّومُ بِرُكَنِهِ وَشَرطِهِ.

(وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا وَلَدتِ غُلَامًا فَأَنتِ طَالِقٌ وَاحِدَة، وَإِذَا وَلَدت جَارِيَة فَأَنتِ طَالِقٌ لِنتَينِ، فَوَلَدَت غُلَامًا وَجَارِيَة، وَلَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أَوَّلُ، لَزِمَهُ فِي القَضَاءِ تَطلِيقَةٌ، وَفِي التَّنَزُّهِ تَطلِيقَتَانِ وَانقَضَت العِدَّةُ بِوَضعِ الحَملِ) لِأَنَّهَا لَو وَلَدَتِ الغُلَامَ

قوله: (طلقت حين تغيب الشمس)، وكذا لو قال: إن صمت يوما (¬١). ذكره التمرتاشي (¬٢).

(لأنه لم يقدره بمعيار) فإذا صامت ساعة مقرونة بالنية؛ طلقت وإن قطعه بعده.

وكذا لو قال: إن صمت في يوم أو في شهر؛ لأنه لم يشترط كماله وقد وجد ركنه وشرطه وإن قل، وسيجيء في الأيمان إن شاء الله تعالى. وهكذا ذكره أحمد في المغني (¬٣).

قوله: (لزمه في القضاء تطليقة) للتيقن بها كما ذكر في المتن.

والمراد بـ (التنزه) التباعد عن السوء، والتورع عن مظان الحرمة؛ لأن ترك وطء امرأة يحل وطئها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه، حتى لو كانت عنده بتطليقتين؛ لا يتزوجها إلا بعد زوج آخر احتياطا. كذا في المبسوط (¬٤).

ولا يولدان معًا عادة؛ وفي الروضة: لو ولدتهما معًا؛ يقع الثلاث وتعتد بالأقراء.

ولو تأخرت ولادة الجارية؛ لم يقع شيء وتنقضي عدتها وهو المذهب، وعلى نصه في الإملاء: تطلق ثنتين بها أيضًا وتعتد بالأقراء (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 230 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.