Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

فَصِلٌ فِي الاسْتِثْنَاءِ

(وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَم يَقَع الطَّلَاقُ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِطَلَاق أَوْ عَتَاق وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِهِ

فأجازه؛ صح، حتى لو دخلت بعد الإجازة؛ تطلق، وقبلها؛ لا (¬١).

فصل في الاستثناء

ألحق الاستثناء بالتعليق؛ لأنهما من بيان التغيير (¬٢)؛ ولأن الشرط يمنع كل الكلام، والاستثناء بعضه، والجزء مقدم على الكل.

والاستثناء استفعال من الثني وهو الصرف (¬٣)، ويقال: ثنيته ثنيا، أي: عطفته (¬٤). وقدم مسألة (إن شاء الله)؛ لقربها ومشابهتها بمسائل ما قبل الفصل.

ثم المناسبة بينه وبين الاستثناء: منع أول الكلام (¬٥)، أو هو اسم توقيفي قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾.

ثم اختلفوا في عمله: أنه للإبطال أو للتعليق؟

فقال أبو يوسف: إبطال. وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬٦).

وقال محمد: تعليق وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬٧).

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قدَّم المشيئة فقال: إن شاء الله أنت طالق،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 244 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.