. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال مالك (¬١)، وأحمد في ظاهر الرواية عنه (¬٢)، والليث والحسن البصري وابن المسيب والزهري في رواية ومكحول وقتادة وابن أبي ليلى (¬٣): يقع الطلاق في الحال ولا يتعلق.
وفي اليمين اختلفوا - يعني: بالطلاق وغيره- قال أصحابنا: لا شيء عليه، وبه قال الشافعي وابن ابي ليلى وإسحاق وأبو عبيدة (¬٤).
وقال مالك: لا استثناء في الطلاق (¬٥) والعتاق والمشي والصدقة، ويعتبر في اليمين والنذر.
وعند أحمد: لا يرفع الطلاق خاصة ويرفع العتاق والأيمان (¬٦).
لنا حديث أبي هريرة: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» (¬٧) هذا لفظ النسائي ولفظ الترمذي «لم يحنث» وقال: حديث حسن وليس في الحديث متصلا به.
وقول موسى ﵇: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ولم يصبر ولم يكن ذلك خُلفًا للوعد، وهذا الكلام وعد عند عدم الاستثناء ولم يبق وعدًا به، وإلا لكان خُلفًا منه، وموسى ﵇ معصوم؛ إذ هو أمارة النفاق كما ورد في الحديث (¬٨).