Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال مالك (¬١)، وأحمد في ظاهر الرواية عنه (¬٢)، والليث والحسن البصري وابن المسيب والزهري في رواية ومكحول وقتادة وابن أبي ليلى (¬٣): يقع الطلاق في الحال ولا يتعلق.

وفي اليمين اختلفوا - يعني: بالطلاق وغيره- قال أصحابنا: لا شيء عليه، وبه قال الشافعي وابن ابي ليلى وإسحاق وأبو عبيدة (¬٤).

وقال مالك: لا استثناء في الطلاق (¬٥) والعتاق والمشي والصدقة، ويعتبر في اليمين والنذر.

وعند أحمد: لا يرفع الطلاق خاصة ويرفع العتاق والأيمان (¬٦).

لنا حديث أبي هريرة: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى» (¬٧) هذا لفظ النسائي ولفظ الترمذي «لم يحنث» وقال: حديث حسن وليس في الحديث متصلا به.

وقول موسى ﵇: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ ولم يصبر ولم يكن ذلك خُلفًا للوعد، وهذا الكلام وعد عند عدم الاستثناء ولم يبق وعدًا به، وإلا لكان خُلفًا منه، وموسى ﵇ معصوم؛ إذ هو أمارة النفاق كما ورد في الحديث (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 246 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.