Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المستثنى الباقي بغير واو.

[وأما] (¬١) إذا كان بالواو؛ فالكل من الأصل، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة؛ تقع واحدة، وكذا إذا قال: إلا واحدة وإلا واحدة.

وأما لو قال: إلا واحدة إلا واحدة؛ تقع ثنتان وبطل الاستثناء الأخير؛ لأنه من غير تعدد.

وقيل: طريق آخر: تأخذ بيمينك ثلاثًا وثنتين بيسارك، وواحدة بيمينك؛ فتكون بيمينك [أربعا] (¬٢) فتسقط منها ما بيسارك وهو ثنتان؛ فتبقى ثنتان. وهو الواقع.

وعلى هذا مسألة مشهورة لو قال: عليَّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا ثنتين إلا واحدة؛ يلزمه خمسة (¬٣)، وكذا لو قال: له عشرة إلا تسعة إلى آخرها؛ يلزمه خمسة.

وعلى هذا: له عليَّ مائة إلا تسعين، إلا ثمانين، إلا عشرة؛ يلزمه خمسون.

وفي المحيط وغيره: سمي الاستثناء بإلا وأخواتها استثناء التحصيل، وبمشيئة الله استثناء التعطيل (¬٤).

وفي المحيط: الأمر لا يرفعه الاستثناء، وفي الجامع ما يدل على رفعه (¬٥).

وفي الذخيرة: مريض قال لورثته: أعتقوا عبدي فلانًا بعد موتي إن شاء الله؛ صح الإيصاء وبطل الاستثناء (¬٦).

ولو قال: هو حر إن شاء الله بطل الإيجاب استحسانًا، وبه أخذ محمد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 259 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.