Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتبين أنَّه كان يخفى عليه ما لم يخف على عثمان ﵁؛ لأنه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء.

وفي رواية قال: "إنها سألته الطلاق" يعني ما ورثتها؛ لأنها سألت الطلاق. وبه نقول.

ولكن توريث عثمان بعد السؤال؛ دليل على أنه يُورّثها قبله.

وقيل: هي ما سألته الطلاق؛ ولكنه قال لها: إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته، وبهذا لا يسقط ميراثها (¬١).

قال نافع: جعل لها بالصلح عن ربع ثمنها ثمانين ألف (¬٢) درهم، وبعض أهل الحديث قال: ثمانون ألف دينار (¬٣)، وروي عن عثمان ﵁ لما قضى توريثها قال: فرض كتاب الله، وروي عنه قال: ما فررت من كتاب الله؛ أي: ما قصدت الفرار.

وقال المالكية: كان توريث عثمان بعد انقضاء العدة. ذكره في الجواهر (¬٤).

وقول الجمهور: أن توريثها كان في العدة (¬٥).

وفي البدائع: خلاف ابن الزبير بعد انعقاد الإجماع لا يقدح فيه؛ لأن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع؛ لما عرف (¬٦).

[مع أنه لم يكن في ذلك الوقت من الفقهاء، وإن كان لا يعتد بخلاف الواحد كخلاف] (¬٧) ابن عباس في مسألة العول وخلاف ابن المسيب في عدم اشتراط [دخول] (¬٨) الزوج الثاني.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 265 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.