Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

لَيسَت بِسَبَبٍ لِإِرْثِهِ عَنْهَا فَتَبْطُلُ فِي حَقِّهِ، خُصُوصًا إِذَا رَضِيَ بِهِ.

(وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا،

في جوابه: الزوجية في مرضه ليست بسبب لإرثه عنها؛ لوجود المبطل كيف وقد رضي به حيث طلقها؛ (فتبطل) الزوجية (في حقه).

وقوله: (فتبطل) بالنصب؛ لأنه جواب النفي.

وجه قول أحمد وابن أبي ليلى: قول أبي بكر أنها ترث ما لم تتزوج.

ولنا: ما روي عن عمر (¬١) وعائشة (¬٢) وابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب: أن امرأة الفار ترث ما دامت في العدة.

وعن إبراهيم قال: [جاء] (¬٣) عروة البارقي إلى شريح من عند عمر بخمس خصال منهن: "ما إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا ورثته إذا مات وهي في العدة" (¬٤)، وقد قال ﵇: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» (¬٥).

وما روي عن عمر محكم، وما روي عن أبي بكر محتمل؛ يعني: ما لم يتمكن من التزويج والأخذ بالمحكم أولى.

ولأن الإرث يعتمد النكاح، وما بقي النكاح بعد العدة [من كل وجه كما ذكرنا وجه قول مالك وأحمد في رواية: أنه لما ثبت حقها في ماله وما بطل بقصده الفرار؛ فيبقى بعد التزويج كما بعد العدة] (¬٦) وكالمهر والنفقة؛ حيث لا يسقطان بالتزويج بآخر. وهذا بعيد جدا مع الفرق الذي ذكرنا.

قوله: (بأمرها)؛ أي: بسؤالها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 267 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.