Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

وَالوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَزِيدَ حَقَّهَا، وَالزَّوجَانِ قَدْ يَتَوَاضَعَانِ عَلَى الإِقْرَارِ بِالفُرْقَةِ وَانقِضَاءِ العِدَّةِ لِيَبَرَّهَا الزَّوجُ بِمَالِهِ زِيَادَة عَلَى مِيرَاثِهَا، وَهَذِهِ التُّهمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدنَاهَا، وَلَا تُهمَةَ فِي قَدرِ المِيرَاثِ فَصَلَّحنَاهُ، وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَة فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ

قوله: (ولا مواضعة) إلى آخره؛ جواب عن مستشهداتهما؛ يعني: هذه المواضعة تتحقق في حق الإرث لا في حق هذه الأحكام؛ فاعتبرت هنا ولم تعتبر ثمة.

وفي الذخيرة: لابد من تحكيم الحال، فإن كان حال خصومة وغضب؛ يقع الطلاق عليها بهذا الإقرار، وإن لم يكن كذلك لا يقع (¬١). فعلى ما ذكره في الذخيرة؛ ينبغي أن يحكم الحال هنا، فإن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة، وترك خدمتها له في مرضه دلَّ على [عدم] (¬٢) المواضعة (¬٣) والإحسان إليها، وإن كان ذلك [حال المطايبة ومبالغتها في خدمته؛ ينبغي ألا يصح إقراره لها بهما؛ لأن ذلك] (¬٤) دليل على فتح باب الإقرار.

قال التمرتاشي: قال: بل ما يأخذه يأخذه بطريق الميراث حتى لو تَوِي (¬٥) شيء من التركة قبل القسمة؛ فالتوي (¬٦) على الكل.

ولو كان أخذه بطريق الدين؛ لكان التَّوَى على الورثة ما دام شيء من التركة قائما.

وكذا لو طلبت دنانير والتركة عروض؛ ليس لها ذلك، ولو كان بطريق الدين؛ كان لها ذلك.

ولو أرادت الأخذ من عين (¬٧) التركة والورثة لا تعطيها فليس [لها] (¬٨) ذلك،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 271 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.