Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

الفَارُ تَرِثُ اسْتِحْسَانًا، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكمُ الفِرَارِ بِتَعَلُّقِ حَقَّهَا بِمَالِهِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضِ يُخَافُ مِنهُ الهَلَاكُ غَالِبًا، كَمَا إِذَا كَانَ صَاحِبَ الفِرَاشِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَال لَا يَقُومُ بِحَوَائِجِهِ كَمَا يَعتَادُهُ الأَصْحَاءُ، وَقَدْ يَثْبُتُ حُكمُ الْفِرَارِ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَى

قوله: (كما يعتاده الأصحاء) وفي قاضي خان إلا بكلفة ومشقة.

وفي الكافي: وإن كان قد تكلف للقيام.

وقيل: مرض الموت هو الذي أضنى المريض وأدنفه وأعجزه عن القيام بحوائجه، أما من يجيء ويذهب بحُمَّى فلا. كذا في الذخيرة وشرح القدوري (¬١)، وهو الصحيح.

وقال مشايخ بلخ مراده ذهابه في حوائجه في البيت، وهذا في حق الرجل، وفي حق المرأة لا تحتاج إلى الخروج من البيت في حوائجها لكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعود على السطح فهي مريضة (¬٢).

وفي المحيط: قيل: إن أمكنه القيام بحوائجه في البيت ويعجز عنه خارج البيت؛ فهو مريض إذ ليس كل مريض يعجز عن القيام في البيت كالقيام للبول والغائط (¬٣).

وقال بعض المتأخرين: إذا كان بحال يمكنه أن يخطو ثلاث خطوات من غير الاستعانة بغيره فهو صحيح. وهذا ضعيف فالمريض جدا لا يعجز عن [هذا] (¬٤) القدر إذا تكلف (¬٥).

وقيل: الذي يتعذر عليه أداء الصلاة جالسًا، وقيل: لا يقدر أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان، وقيل: أن لا يقدر على المشي إلا أن يهادى بين اثنين (¬٦).

وفي المرأة أن تعجز بقيام مصالح بيتها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 273 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.