Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

مَاتَ فِي ذَلِكَ الوَجْهِ أَوْ قُتِلَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرقَ بَينَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَصَاحِبِ الفِرَاشِ بِسَبَبِ المَرَضِ إِذَا قُتِلَ.

(وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إِذَا دَخَلتِ الدَّارَ، أَوْ إِذَا صَلَّى فُلَانٌ الظُّهرَ، أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ، فَأَنتِ طَالِقٌ فَكَانَت هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَالزَّوجُ مَرِيضٌ لَم تَرِث، وَإِنْ كَانَ القَولُ فِي المَرَضِ وَرِثَ إِلَّا فِي قَولِهِ: إِذَا دَخَلت الدَّارَ) وَهَذَا عَلَى وُجُوهِ: إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الوَقتِ أَوْ بِفِعْلِ

والمسلول والمفلوج والمقعد ما دام يزداد ما به؛ فهو من الثاني، وإلا فمن الأول (¬١).

ولو قُرِّبَ للقتل فطلق ثم خُلِّي عنه أو حبس ثم قتل من ذلك أو مات؛ فهو كالمريض ترثه (¬٢).

وفي قاضي خان: اختلف في المفلوج وإخوانه مشايخ بلخ:

قال محمد بن سلمة: إن كان لا يُرجى برؤه بالتداوي؛ فهو كالمريض مرض الموت، وإن كان يرجى فهو كالصحيح (¬٣).

وقال الهندواني: إن كان يزداد أبدًا فهو كالمريض، وإن كان يزداد مرة ويقل أخرى؛ فكالصحيح (¬٤).

وإن مات قبل سنة فكالمريض.

وفي الذخيرة: [إن] (¬٥) لم يزدد؛ فهو كالصحيح، وبه أخذ بعض المشايخ (¬٦)، وكان برهان الأئمة والصدر الشهيد يفتيان به (¬٧).

قوله: (فكانت هذه الأشياء)؛ أي: وُجِدت وحدثت فكانت تامة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 275 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.