خِلَافَ فِيهِ بَينَ الأَئِمَّةِ. قَالَ: (أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا، أَوْ يَلمَسَهَا بِشَهْوَةِ، أَوْ يَنظُرَ إِلَى فَرِجِهَا بِشَهْوَةِ) وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالقَولِ مَعَ القُدرَةِ عَلَيْهِ،
وفي الحاوي عزاه إلى محمد بن مقاتل قاضي قضاة بغداد.
وفي البسيط: أربعة ألفاظ متفق عليها وهي: راجعتها، وارتجعْتُ، [ورجَّعْتُ] (¬١)، وردَدْتُ (¬٢).
وفي الروضة: في حصول الرجعة براجعتكِ بغير نية؛ قولان (¬٣).
لمالك: كنكاح الهازل. ذكره في الجواهر (¬٤).
وفي البسيط: في رددتكِ إليَّ أو إلى نكاحكِ أو إلى عصمتي؛ هذه الصلة تشترط في الارتجاع، والمراجعة؛ لا يشترط ذكر الصلة (¬٥).
واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزويج (¬٦).
وفي الذخيرة: لو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت؛ صح وإلا فلا؛ لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها (¬٧).
وفي المرغيناني والحاوي قال: راجعتكِ على ألف قال أبو بكر: لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر؛ كما في الإقالة (¬٨).
قوله: (وهذا عندنا)، قال ابن المنذر (¬٩): الجماع رجعة عند بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاووس والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي ﵏.