Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

خِلَافَ فِيهِ بَينَ الأَئِمَّةِ. قَالَ: (أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يُقَبِّلَهَا، أَوْ يَلمَسَهَا بِشَهْوَةِ، أَوْ يَنظُرَ إِلَى فَرِجِهَا بِشَهْوَةِ) وَهَذَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالقَولِ مَعَ القُدرَةِ عَلَيْهِ،

وفي الحاوي عزاه إلى محمد بن مقاتل قاضي قضاة بغداد.

وفي البسيط: أربعة ألفاظ متفق عليها وهي: راجعتها، وارتجعْتُ، [ورجَّعْتُ] (¬١)، وردَدْتُ (¬٢).

وفي الروضة: في حصول الرجعة براجعتكِ بغير نية؛ قولان (¬٣).

لمالك: كنكاح الهازل. ذكره في الجواهر (¬٤).

وفي البسيط: في رددتكِ إليَّ أو إلى نكاحكِ أو إلى عصمتي؛ هذه الصلة تشترط في الارتجاع، والمراجعة؛ لا يشترط ذكر الصلة (¬٥).

واختلفوا في الإمساك والنكاح والتزويج (¬٦).

وفي الذخيرة: لو قال: راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت؛ صح وإلا فلا؛ لأنها زيادة في المهر فيشترط قبولها (¬٧).

وفي المرغيناني والحاوي قال: راجعتكِ على ألف قال أبو بكر: لا تجب الألف ولا تصير زيادة في المهر؛ كما في الإقالة (¬٨).

قوله: (وهذا عندنا)، قال ابن المنذر (¬٩): الجماع رجعة عند بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وطاووس والزهري والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وجابر والشعبي وسليمان التيمي ﵏.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 285 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.