Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم إنما تثبت الرجعة بفعلها لو أقر الزوج أنها فعلتها بشهوة، ولو أنكره فشهدوا بالشهوة؛ عن محمد: لا يقبل.

وفي المبسوط: لا يقبل بلا ذكر خلاف (¬١).

وفي الجامع: يقبل. وفي القدوري: بفعلها لا تثبت الرجعة عن محمد. وفي نوادر ابن سماعة: يثبتُ بفعلها إن صدقها الزوج أو ورثته بعد موته (¬٢).

ولو قبلته وهو نائم أو معتوه ثم مات وصدقها الورثة في الشهوة؛ ترثه.

وفي الأمالي عن أبي يوسف: لو أقر الزوج بلمسها بشهوة؛ جعله أبو حنيفة رجعة، ولا أحفظ في النظر قولًا عنه، وفي القياس مثله، ولكن هذا فاحش قبيح (¬٣). قيل: أراد به القبح من جهة أن ولاية الرجعة له لا لها.

وفي قاضي خان: ونظرها وتقبيلها كنظره وتقبيله، وعلى قول أبي [يوسف] (¬٤): لا إلا إذا مكنها الزوج من ذلك، ولو فعلته اختلاسًا أو كان نائمًا أو مكرها؛ لا.

لهما: الاعتبار بحرمة المصاهرة؛ ولهذا لو أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم؛ كان رجعة.

والأمة لو فعلت بالبائع في الخيار؛ كان فسخًا؛ لأن الفسخ قد يحصل بفعلها كما لو جُنَّتْ أو قتلت نفسها.

وأبو يوسف: سوى بين الخيار والرجعة في أنهما لا يثبتان بفعلها.

ومحمد: أثبت الرجعة دون الفسخ (¬٥).

وفي البدائع: أبو حنيفة سَوَّى بينهما في الثبوت ووضعها في خيار المشتري وقال: بطل الخيار.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 287 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.