Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

(وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ وَلَدَت مِنهُ، وَقَالَ: لَم أُجَامِعهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ) لأنَّ الحَبَلَ مَتَى ظَهَرَ فِي مُدَّة يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَولِهِ ﷺ: «الوَلَدُ

الشافعي أو قول منه (¬١).

والمذهب الخامس: قال أبو ثور: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما، على أن أقل الحيض يوم، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا (¬٢).

والمذهب السادس: قاله مالك في الجواهر: أربعون يوما (¬٣).

والسابع: قاله إسحاق بن راهويه وأبو عبيد: إن كان لها أقراء معلومة يعرفها بطانة أهلها؛ تُصدق على [ما] (¬٤) تشهد به، وإلا؛ تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (¬٥).

والثامن: أقله تسعة وعشرون يومًا. قالته الحنابلة، وقالوا: هذا إن قلنا أقل الطهر ثلاثة عشر يوما. وإن قلنا خمسة عشر يوما؛ تزداد أربعة أيام فيكون ثلاثة وثلاثين.

قالوا: وإن قلنا القرء الطهر، [وأقل الطهر] (¬٦) ثلاثة عشر يوما؛ تنقضي عدتها بثمانية وعشرين يوما، وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوما؛ يزداد على ذلك أربعة أيام فيصير اثنين وثلاثين (¬٧).

فصارت المذاهب فيه أحد عشر؛ ذكر بعضه ابن المنذر في الإشراف، وبعضه في المغني لابن قدامة من الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 306 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.