Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما تحل به المطلقة

وَقَولُهُ غَيْرُ مُعتَبَر حَتَّى لَو قَضَى بِهِ القَاضِي لَا يَنفُذُ، وَالشَّرطُ الإِيلَاجُ دُونَ الإِنزَالِ، لِأَنَّهُ كَمَالٌ وَمُبَالَغَةٌ فِيهِ وَالكَمَالُ قَيدٌ زَائِدٌ (وَالصَّبِيُّ المُرَاهِقُ فِي التَّحْلِيلِ كَالبَالِغِ) لِوُجُودِ الدُّخُولِ فِي نِكَاحَ صَحِيحِ وَهُوَ الشَّرطُ بِالنَّصُ،

اختلاف، وقالوا: لعله لم يبلغه الحديث المشهور.

قال أبو بكر الرازي: لا أعلم أحدًا قال بقوله، وقوله غير معتبر حتى لا يجوز لأحد أن يأخذ بقوله لمخالفته الحديث المشهور، ولو أفتى مُفت بقوله؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذكره في الخلاصة (¬١).

(ولو قضى) (لا ينفذ) قال التمرتاشي: ما نقل عن الصدر الشهيد في بعض الحواشي: " أنه لو قضى قاض على قول سعيد ينفذ افتراء على الصدر الشهيد، وذكر قاضي خان ذكر الصدر الشهيد لا ينفذ قضاؤه.

وفي القنية: في فتاوى العصر أن الشهيد رجع عن مذهبه.

قال المتكلم وقاضي بديع: يحتال في التطليقات ويأخذ الرُّشَى ويزوجها الأول بدون دخول الثاني هل يصح النكاح؟ قال: لا، فقال: وما جزاء من يفعل ذلك؟ قال: يُسَوَّد وجهه ويُبعد، ولو أفتى فقيه بمذهبه يُعَزَّر أيضًا (¬٢).

وفي المبسوط: المقصود منع الزوج من استكثار الطلاق، وذا لا يحصل بمجرد العقد بل يحصل بما فيه مغايظة للزوج، ودخول الثاني بالنكاح مباح مبغض عند الزوج الأول كما أن الاستكثار من الطلاق مباح مبغض ليكون الجزاء بجنس العمل (¬٣).

(لأنه) أي: الإنزال كمال ومبالغة في الدخول المشروط بالنص (والكمال قيد) والنص هو قوله ﵇: «لا حتى تذوقي عسيلته» (¬٤) [الحديث مطلق عن الإنزال، وتقييد المطلق لا يجوز.

وفي الحديث إشارة إلى أن الكمال يوجد بدون الإنزال وهو قوله عليه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 320 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.