Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما تحل به المطلقة

لالتِقَاءِ الخِتَانَينِ، وَهُوَ سَبَبٌ لِنُزُولِ مَائِهَا وَالحَاجَةِ إِلَى الإِيجَابِ فِي حَقْهَا، أَمَّا لَا غُسَلَ عَلَى الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلُّقًا،

الطرفين (¬١).

وقال القاضي من الحنابلة: يشترط أن يكون ابن اثنتي عشرة سنة (¬٢).

وفي الجامع قال محمد: أودع [صبي] (¬٣) يعقل ابن [اثنتي] (¬٤) عشرة [سنة] (¬٥).

وفي المحيط: في الصبي الذي لا يقدر على الجماع وآلته ليست بمشتهاه: اختلف مشايخنا فيه.

وفي الخلاصة: والصحيح أن يكون الصبي ابن عشر سنين.

وفي العيون والصغرى: لو خافت إن ظهر أمرها [في] (¬٦) التحليل؛ تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك، فيشتري بذلك مراهقا، فيزوجه شاهدان، فيدخل الغلام، ثم يهب المشتري المملوك من المرأة فيبطل النكاح، ثم تبعث المملوك إلى بلد آخر وتبيعه؛ فلا يظهر أمرها بوطء الزوج الثاني.

وفي الحيض والنفاس والإحرام منهما أو من أحدهما؛ تحل للأول بظاهر النص، وبه قال الشافعي، وأحمد في ظاهر نصه.

وقال مالك، وأحمد في وراية: لا يحلها؛ لأنه حرام فلا يثبت به الحل، كما لو وطء في النكاح الفاسد بالشبهة.

وقال الشافعي في القديم: الوطء في النكاح الفاسد؛ يُحِلُّ. وبه قال بعض الحنابلة في وجه.

ووطء الذمي الذّمِّيةَ يُحِلُّها للأول عندنا، وأحمد، والحسن، والزهري،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 322 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.