Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأن تحريم الحلال يمين واليمين الأخرى كان كما [لو] (¬١) نوى عند أبي حنيفة. ذكره المرغيناني (¬٢).

ولو قال: أنتِ معي في الحرام؛ فهو كقوله: أنت علي حرام (¬٣).

ولو قالت: أنا عليك حرام، أو قالت: حلال؛ قال: أنتِ معي أو علي مثل ما أنت على جميع أهل المصر؛ فهي طالق إن نواه (¬٤).

وفي جوامع الفقه قال: إن قربتك فأنتِ عليَّ حرام، ومضت مدة الإيلاء، ثم قال: نويت به الطلاق؛ طلقت ثنتين.

ولو قال: إن قربتك فأنت طالق فمضت المدة، ثم قال: كنتُ قربتها في المدة؛ لم يصدق ووقعت طلقة أخرى (¬٥).

ولو قال: أنتِ حرام؛ فهو إيلاء إلا أن ينوي الطلاق.

ولو نوى (الظهار فهو ظهار) (¬٦) عند محمد وهو خلاف ما ذكر في الكتاب.

ولو [قال] (¬٧): أنتما عليَّ حرام ينوي الطلاق في أحدهما والإيلاء في الأخرى؛ فهو إيلاء فيهما عنده، وطلاق فيهما عندهما (¬٨).

اختلف أهل العلم في لفظ الحرام على خمسة عشر مذهبًا (¬٩): الأول: ما ذكرنا أنه يُسئل عن نيته. وهو قول أبي بكر وعمر، وابن مسعود وابن عباس وعائشة، والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 351 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.