. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن تحريم الحلال يمين واليمين الأخرى كان كما [لو] (¬١) نوى عند أبي حنيفة. ذكره المرغيناني (¬٢).
ولو قال: أنتِ معي في الحرام؛ فهو كقوله: أنت علي حرام (¬٣).
ولو قالت: أنا عليك حرام، أو قالت: حلال؛ قال: أنتِ معي أو علي مثل ما أنت على جميع أهل المصر؛ فهي طالق إن نواه (¬٤).
وفي جوامع الفقه قال: إن قربتك فأنتِ عليَّ حرام، ومضت مدة الإيلاء، ثم قال: نويت به الطلاق؛ طلقت ثنتين.
ولو قال: إن قربتك فأنت طالق فمضت المدة، ثم قال: كنتُ قربتها في المدة؛ لم يصدق ووقعت طلقة أخرى (¬٥).
ولو قال: أنتِ حرام؛ فهو إيلاء إلا أن ينوي الطلاق.
ولو نوى (الظهار فهو ظهار) (¬٦) عند محمد وهو خلاف ما ذكر في الكتاب.
ولو [قال] (¬٧): أنتما عليَّ حرام ينوي الطلاق في أحدهما والإيلاء في الأخرى؛ فهو إيلاء فيهما عنده، وطلاق فيهما عندهما (¬٨).
اختلف أهل العلم في لفظ الحرام على خمسة عشر مذهبًا (¬٩): الأول: ما ذكرنا أنه يُسئل عن نيته. وهو قول أبي بكر وعمر، وابن مسعود وابن عباس وعائشة، والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب