إلا أن ينوي الثلاث وقد ذكرناه في الكنايات وإن قال أردت الطهار فهو ظهار) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: ليس بظهار لانعدام التسبيه بالمحرمة وهو الركن فيه. (*) ولهما: أنه أطلق الحرمة وفي الظهار نوع حرمة، والمطلق يحتمل المقيد (وإن قال: أردت
وإنما تقع بائنة؛ لأنه نوى الحرمة بزوال الملك وذلك لا يحصل إلا بالتطليقة البائنة (¬١)، وقد ذكرنا الاختلاف فيه. (وهو)؛ أي: التشبيه (ركن فيه). مسائل تتعلق بهذا الباب
في المحيط: لو قال: إن قربتك فعلي حجة أو عمرة أو هدي أو صوم أو إطعام مسكين أو صدقة أو اعتكاف أو يمين أو كفارة يمين؛ فهو مول عندنا (¬٢). وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد.
ولو قال: فعلي اتباع الجنازة أو سجدة التلاوة أو رباط أو قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس أو تسبيحة؛ فليس بمول بالإجماع.
ولو قال: علي أن أتصدق على المسكين بهذا الدرهم، أو قال: مالي هبة للمساكين؛ لا يصح إلا أن ينوي به التصدق به (¬٣).
وفي الخزانة: لو قال فعلي أن أتصدق بهذا الدرهم على هؤلاء المساكين؛ لم يصر موليا (¬٤).
و [في الحرية] (¬٥) لو قال: إن قربتك فكل مملوك لي أو اشتريته فيما يستقبل فهو حر؛ يصير موليا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال [مالك] (¬٦) وأبو يوسف: لا يصير موليا وهو رواية عنهما. وكذا لو قال: كل امرأة لي فهي طالق يصير موليا