Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث عبد المطلب وهي دية النفس.

وقيل: يهدي ديته روي ذلك عن عليّ، وبه قال أبو الليث.

وقال أبو يوسف وزفر والشافعي: لا شيء عليه؛ لأنه نذر بمعصية.

ولو قال: لا أقربك حتى ينزل عيسى ابن مريم، أو يخرج الدجال أو يأجوج ومأجوج أو الدابة أو تطلع الشمس من مغربها؛ فهو مول استحسانًا (¬١)، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (¬٢). وفي شرح مختصر الجويني لابن طاهر: لا يقطع بكونه موليًا في الحال فإذا مضت مدة الإيلاء ولم يوجد ذلك؛ ظهر أنه كان موليًا فلها المطالبة. وبالأول قال مالك.

وكذا لو قال: والله لا أقربكِ حتى تصعدي السماء أو حتى يشيب الغراب؛ يصير موليا.

ويأجوج ومأجوج: من بني آدم من حواء، وقيل: من امرأة أخرى فيكونون أخواتنا من الأب. ذكره النواوي.

قال لأربع نسائه (¬٣): والله لا أقربكُنَّ يصير موليًا من جميعهن، وبه قال الشافعي (¬٤) ومالك (¬٥). ولا يحنث بوطء بعضهن عند مالك، وبه قال الشافعي.

فإذا وطء ثلاثًا صار موليًا من الباقية على المذهب، وبه قال زفر. وعند مالك: يحنث بجماع واحدة منهن ولا يبقى موليًا من الباقيات، وبه قال أحمد. وعنه: لا يحنث بوطء واحدة، فإذا بقيت واحدة؛ صار موليًا كقول زفر، وقال القاضي من الحنابلة: يحنث بوطء واحدة ويبقى الإيلاء في الباقيات. وقلنا: إنها يمين واحدة وقد حنث فيها، والإيلاء لا يبقى بعد الحنث، وبه قال الشافعي. وفي جوامع الفقه: قال لامرأتيه: لا أقربكما؛ يصير موليًا منهما استحسانًا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 356 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.