Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 370

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

وَهُوَ يَعقُبُ الرَّجعَةَ، وَإِنَّمَا لَم يَجِب لِلزَّوجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا، لِأَنَّهَا مَا سَمَّت مَالًا مُتَقَوَّمًا حَتَّى تَصِيرَ غَارَّة لَهُ، وَلِأَنَّهُ لَا وَجهَ إِلَى إِيجَابِ المُسَمَّى لِلإِسْلَامِ، وَلَا إِلَى إيجَابِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الالتِزَامِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَالَعَ عَلَى خَلْ بِعَيْنِهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ خَمْرٌ، لِأَنَّهَا سَمَّت مَالًا فَصَارَ مَعْرُورًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ، حَيثُ تَجِبُ قِيمَةُ العَبدِ، لِأَنَّ مِلكَ المَولَى فِيهِ مُتَقَوَّمٌ وَمَا رَضِيَ بِزَوَالِهِ مَجَانًا،

وإنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأن من الكنايات ما هو رجعي كما بينا (¬١).

(بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر خمرا)؛ فعلى قول أبي حنيفة عليها أن تردّ المهر، وعلى قولهما: كيل مثل ذلك (¬٢) من خَلَّ وسط (¬٣) كما في الصداق. ولو علم الزوج بكونه خمرًا فلا شيء له. وعند الشافعي: يجب مهر المثل (¬٤)، وعند أحمد وأبي ثور: تجب قيمته (¬٥).

وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر قيد بالخمر؛ لأنه لو كاتبه أو أعتقه على دم أو ميتة؛ فالكتابة هناك باطلة حتى لو أدى الخمر أو الدم أو الميتة؛ لا يعتق ولا تجب القيمة.

وفي مسألتنا: الكتابة فاسدة حتى لو أدى الخمر يعتق؛ لأن فيها معنى تعليق العتق بأداء المسمى وعلى العبد قيمته.

(لأن ملك المولى فيه)؛ أي: في العبد (متقوم)؛ ولهذا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبي كالبيع، ويعتق مجانا بخلاف الطلاق.

(وما رضي بزواله)؛ أي: بزوال ملكه في العبد (مجانا) وقد تعذر إيجاب المسمى لفساده؛ فيجب عليه رد ما احتبس عنده من ملك المولى؛ إذ العتق بعد ثبوته لا يحتمل النقص؛ فيجب عليه قيمة نفسه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 370 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.