Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: ودعوى الفسخ ضعيفة مع جريانه مع الأجنبي والفسح يكون [بين] (¬١) المتعاقدين والأجنبي لا يكون فسخًا فيه. والشافعي قطع بصحة خلع الأجنبي (¬٢).

وفي الوسيط: لو قال: خالعتكِ على ما في كفكِ صح الخلع إن صححنا بيع الغائب، ونزل على ما في كفها، وإن لم نصحح؛ فسد العوض ويجب الرجوع إلى مهر المثل (¬٣).

قال الغزالي و [قال] (¬٤) أبو حنيفة: إن لم يكن في كفها شيء نزل على ثلاثة دراهم (¬٥) وعلل. وقد غلط (¬٦) فإن في مذهبنا لا يلزمها شيء البتة من غير خلاف كما ذكرنا في الكتاب. وقد غلط فيها وأخطأ في ثلاثة مواضع: نقل الحكم، ووضع علة الحكم، وجعل الواقع رجعيا. والخلع عندنا كناية، والواقع بائن.

وكان يتعصب، وقد اتفق ثلاثمائة مفتٍ في زمان السلطان محمود على إباحة دمه، وأفتوا بقتله (¬٧) فخلصه الأرصابندي من الحنيفة، ثم صنف إحياء علوم الدين وذكر فيه مناقب أبي حنيفة وأطنب في مدحه بالعلم والزهد والورع. وذكر ابن عطية في تفسير سورة التكوير: ذهب قوم من الملحدين - كالغزالي - إلى أن الشمس نفس ابن آدم، والنجوم عيناه وحواسه، والعشار ساقاه وذلك عند موته (¬٨). وكفّروه بأمور منها قوله: ليس في الممكن أبدع من هذا العالم (¬٩). وجه قول العامة: أنها لم تُغْرِهِ بمال فلا يلزمها مهر المثل ولا غيره؛ لأن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 374 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.