Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 405

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

وَلَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا، لِأَنَّهُ لَم يَدخُل تَحتَ وِلَايَةِ الأَبِ وَإِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهلِ القَبُولِ، فَإِنْ قَبِلَت وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرط (وَلَا يَجِبُ المَالُ) لِأَنَّهَا لَيسَت مِنْ أَهلِ الغَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ (وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَلَم يَضمَنِ الأَبُ المَهرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا، فَإِنْ قَبِلَت طَلُقَت وَلَا يَسْقُطُ المَهْرُ) وَإِنْ قَبِلَ الأَبُ عَنهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَينِ (وَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ المَهرَ، وَهُوَ أَلفُ دِرهَم طَلُقَت) لِوُجُودِ قَبُولِهِ، وَهُوَ الشَّرط … ... … ... … ... … ..

(لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب)؛ لأنه ليس من النظر، وولايته نظرية.

(وإن شرط)؛ أي: الزوج (الألف عليها)؛ أي: على الصغيرة إن كانت من أهل القبول؛ بأن كانت تعقل العقد وتُعبّر عن نفسها. كذا ذكره التمرتاشي.

(فإن قبله)؛ أي: بدل الخلع (عنها ففيه روايتان) هذا القبول في معنى الشرط، في رواية: يصح؛ لأن هذا نفع محض؛ لأن الصغيرة تتخلص عن عهدته بغير مال؛ فصح من الأب كقبول الهبة.

وفي رواية: لا [يصح] (¬١)؛ لأن هذا القبول بمعنى شرط اليمين، وذلك مما لا يحتمل النيابة. كذا في مبسوط فخر الإسلام. وفي الكافي: وهذا أصح (¬٢).

قوله: (وإن قبل الأب عنها) وهي لم تقبل هل يقع الطلاق؟ (فعلى الروايتين).

أما إذا (ضمن الأب المهر)؛ جاز (طلقت لوجود قبوله وهو الشرط) ثم قيل: تأويل المسألة أن يخالعها على مال مثل مهرها، أما لو خالعها على صداقها؛ لم يجز الخلع أصلا؛ لأنها مال مملوك لها، وليس للأب ولاية إبطال ملكها بإزاء ما ليس بمتقوم، ولا معتبر بضمانه في ذلك.

والأصح أن الخلع على مهرها وعلى مال مثل مهر مثلها سواء؛ لأنه وإن سمى المهر للخلع فإنما يتناول العقد مثله، وضمان الأب إياه صحيح؛ فينفذ ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 405 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.