Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 407

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

وَفِي الاسْتِحْسَانِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةٍ حَاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا.

من مهرها في ظاهر الرواية، وقال شيخ الإسلام والسُّغْدي: تبرأ من مهرها وترد المهر لو قبضته.

وعن أبي حنيفة: روايتان إذا لم يذكر العوض في الخلع، والأصح براءته.

وفي شرح الكافي: يبرأ من المهر عنده (¬١).

وفي المحيط: الصحيح أن ما قبضته فهو لها، وما كان باقيًا في ذمته يسقط (¬٢).

ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى؛ سقطا بلا خلاف.

ولو شرطت البراءة عن السكنى؛ لا يصح؛ لأن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى (¬٣).

وفي المرغيناني: لا تصح البراءة عن نفقة العدة اتفاقا، إلا بالشرط في الطلاق (¬٤).

ولا يقع الإبراء عن نفقة الولد والرضاع بالشرط، ولو وقت له وقتا؛ جاز، ولو مات الولد قبل تمام الوقت يرجع الأب إلى تمام المدة (¬٥)، والحيلة في ألا يرجع عليها: أن يقول الزوج: خالعتكِ على أني بريء من نفقة ولدك فإن مات فلا رجوع لي عليكِ.

ولا تدخل نفقة العدة في قوله: خلعتُكِ بكل حقّ لكِ علي؛ لأنها لم تكن حقا عليه عند الخلع (¬٦).

وفي المحيط في شرط سقوط النفقة: الخلع ينعقد غير موجب للنفقة.

وفي القنية: الإبراء وجد بعد وجود سبب وجوب النفقة؛ فيصح وإن لم تكن واجبة عنده.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 407 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.