وَفِي الاسْتِحْسَانِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةٍ حَاصِلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا.
من مهرها في ظاهر الرواية، وقال شيخ الإسلام والسُّغْدي: تبرأ من مهرها وترد المهر لو قبضته.
وعن أبي حنيفة: روايتان إذا لم يذكر العوض في الخلع، والأصح براءته.
وفي شرح الكافي: يبرأ من المهر عنده (¬١).
وفي المحيط: الصحيح أن ما قبضته فهو لها، وما كان باقيًا في ذمته يسقط (¬٢).
ولو شرط البراءة عن نفقة العدة ومؤنة السكنى؛ سقطا بلا خلاف.
ولو شرطت البراءة عن السكنى؛ لا يصح؛ لأن السكنى في بيت العدة حق الله تعالى (¬٣).
وفي المرغيناني: لا تصح البراءة عن نفقة العدة اتفاقا، إلا بالشرط في الطلاق (¬٤).
ولا يقع الإبراء عن نفقة الولد والرضاع بالشرط، ولو وقت له وقتا؛ جاز، ولو مات الولد قبل تمام الوقت يرجع الأب إلى تمام المدة (¬٥)، والحيلة في ألا يرجع عليها: أن يقول الزوج: خالعتكِ على أني بريء من نفقة ولدك فإن مات فلا رجوع لي عليكِ.
ولا تدخل نفقة العدة في قوله: خلعتُكِ بكل حقّ لكِ علي؛ لأنها لم تكن حقا عليه عند الخلع (¬٦).
وفي المحيط في شرط سقوط النفقة: الخلع ينعقد غير موجب للنفقة.
وفي القنية: الإبراء وجد بعد وجود سبب وجوب النفقة؛ فيصح وإن لم تكن واجبة عنده.