Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نافذ في الجمع والتفريق من غير توكيل منهما وهو قول الأوزاعي وإسحاق ابن راهويه، وروي ذلك عن عثمان وعلي ﵄.

وتطلق واحدة بائنة عند مالك. وقال ابن القاسم: يجوز اجتماعهما على الثلاث.

قلنا: [ليس] (¬١) للحاكم أن يطلق ولا أن يبرئ من مالهما؛ فكيف يفعل ذلك نائبه؟ (¬٢).

وفي أحكام القرآن للرازي: عن سعيد ابن جبير: يعظها الزوج، [فإن انتهت وإلا هجرها، فإن انتهت وإلا ضربها] (¬٣)، فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ فوق يده كالعنين والمجبوب؛ فالحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل بينهما.

ولو ادعى النشوز، وادعت هي ظلمه وتقصيره في حقوقها؛ يفعل الحاكم ما يتفقان عليه من الجمع والتفريق، وليس لهما أن يجمعا ولا أن يفرقا بغير أمرهما.

وزعم إسماعيل المالكي: أن أبا حنيفة وأصحابه لم يعرفوا أمر الحكمين، قال الشيخ أبو بكر: لقد كذَبَ عليهم، والأولى بالإنسان حفظ اللسان، وأمْرُ الحكمين في الشقاق منصوص عليه (¬٤).

وقال علي ﵁ للزوج لما قال أما الفرقة فلا "قد كذبت، والله [لا تنفلت مني] (¬٥) حتى تُقِرَّ كما أقرَّتْ"؛ فأخبر [علي: أن الحكمين] (¬٦) إنما يكون قولهما برضى الزوجين. وقولهما برضا الزوجين، وتحكيم الحكم في الخصومة جائز

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 411 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.