. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والسابع: الكفارة تجب بنفس الظهار ولا اعتبار، وبه قال مجاهد وغيره.
والثامن: العود وهو الوطء بنفسه لكن تقدم الكفارة عليه، وهو قول ابن القاسم.
والتاسع: قال ابن قتيبة: العود في الإسلام لا نفس القول بالظهار الذي كانوا يظاهرون به في الجاهلية ويعدونه طلاقًا.
قال ابن شداد: العود إلى عادتهم في الجاهلية في تعاطي الظهار وهو قول الثوري.
وقال ابن بطال في رد قول الشافعي: أن الكفارة شرعت لدفع الحرمة، والإمساك عن طلاقها ليس بجناية، وإيجاب التكفير يشعر بالجناية ورفعها.
قال أبو بكر الرازي: الظهار لم يُوجب تحريم العقد والإمساك حتى يكون العود إمساكها والبقاء على النكاح (¬١).
ولأن "ثم" للتراخي، ومن جعل العود الإمساك عن طلاقها عقيب الظهار فقد ترك حكم "ثم".
ولأن إمساكها لو كان عودًا لوجبت الكفارة في الظهار المؤقت.
قوله: (حَرُم بدواعيه)، وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية.
وقال الشافعي في قول: لا تحرم الدواعي، وبه قال أحمد في رواية؛ لأن التحريم عرف بقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة ٣] والتماس في القرآن كناية عن الجماع.
وقلنا: إنه حقيقة للمس باليد، والحقيقة حقيق بأن تراد.
ولأن الحرمة تثبت بموجب التشبيه بالأم، والأم حرام الاستمتاع مسا وجماعًا، فكذا المرأة.