Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والسابع: الكفارة تجب بنفس الظهار ولا اعتبار، وبه قال مجاهد وغيره.

والثامن: العود وهو الوطء بنفسه لكن تقدم الكفارة عليه، وهو قول ابن القاسم.

والتاسع: قال ابن قتيبة: العود في الإسلام لا نفس القول بالظهار الذي كانوا يظاهرون به في الجاهلية ويعدونه طلاقًا.

قال ابن شداد: العود إلى عادتهم في الجاهلية في تعاطي الظهار وهو قول الثوري.

وقال ابن بطال في رد قول الشافعي: أن الكفارة شرعت لدفع الحرمة، والإمساك عن طلاقها ليس بجناية، وإيجاب التكفير يشعر بالجناية ورفعها.

قال أبو بكر الرازي: الظهار لم يُوجب تحريم العقد والإمساك حتى يكون العود إمساكها والبقاء على النكاح (¬١).

ولأن "ثم" للتراخي، ومن جعل العود الإمساك عن طلاقها عقيب الظهار فقد ترك حكم "ثم".

ولأن إمساكها لو كان عودًا لوجبت الكفارة في الظهار المؤقت.

قوله: (حَرُم بدواعيه)، وبه قال الزهري والأوزاعي والنخعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية.

وقال الشافعي في قول: لا تحرم الدواعي، وبه قال أحمد في رواية؛ لأن التحريم عرف بقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة ٣] والتماس في القرآن كناية عن الجماع.

وقلنا: إنه حقيقة للمس باليد، والحقيقة حقيق بأن تراد.

ولأن الحرمة تثبت بموجب التشبيه بالأم، والأم حرام الاستمتاع مسا وجماعًا، فكذا المرأة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 419 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.